أحكام الجماعة س 295: في صلاة الجماعة إذا قال المقيم (قد قامت الصلاة) فإن بعض المؤمنين يسجدون سجدتي الشكر قربة مطلقة إلى الله تعالى، فهل يجوز ذلك أم يستحب أم يكره، أم يحرم؟
ــ لم يرد ذلك في مستحبات الجماعة، بل ورد أن المأمومين يقومون عند قول قد قامت الصلاة،
وحينئذ فالسجود المذكور لا يكون مشروعاً بل يكون بدعة إذا جيء به على أنه
من آداب الجماعة ومستحباتها وأما إذا جيء به كأمر مستحب في نفسه فليس
محرماً. س 296: ما هو حكم المأموم الذي كان يقرأ الفاتحة والسورة في الاوليين من صلاة الجماعة جهلاً منه بالحكم،مدة من الزمن فهل يجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه أم لا؟
ــ لا يجب عليه القضاء ولا الاعادة. س 297:
المأموم في صلاة الجماعة إذا سبق الامام بالافعال كالركوع والسجود غفلة أو
جهلاً بالحكم فما هو حكمه وحكم الذين يكون هو واسطة اتصالهم بالامام
وخصوصاً في الصف الاول من الجماعة؟
ــ صلاة الجميع وجماعتهم صحيحتان لا يضر بها الاخلال بالمتابعة بالوجه المذكور. س 298: إذا كان الامام في الركعة الرابعة، والمأموم في الركعة الثانية، وجلسا للتشهد فعندما يصل الامام إلى السلام، فهل يجب على المأموم التجافي أو لا؟
ــ الظاهر وجوب التجافي في المقام. س 299: عند عدم مقدرة المصلي جماعة من قراءة السورة عند