responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 401

س 1276: هل يجوز تشريح الميت المسلم إذا وافق أولياؤه؟
ــ لا يجوز ذلك.
س 1277: في بعض الدول تشرح جثة الميت بعد موافقة الولي وتوقيعه وإذالم يوقع لا تسلم الجثة بل تبقى في البرادات فهل يجوز له التوقيع أو لا وتبقى الجثة بدون دفن؟
ــ إذا تعذر الدفن بدون تشريح ولم يجد الانتظار جاز التوقيع من قبل الولي على التشريح.
س 1278: هل يجوز التبرع بالكلية؟
ــ نعم يجوز لانقاذ المؤمن إذا لم يتعرض المأخوذ منه للخطر.
س 1279: هل يجوز أخذ عضو من أعضاء الميت لزرعه وإنقاذ انسان مؤمن به وهل هناك فرق بين إذنه ووصيته بذلك قبل وفاته أو عدم إذنه؟
ــ إذا انحصر الامر بالميت المذكور جاز الاخذ منه سواءً أوصى أم لا وسواءً رضي وليه أم لا. نعم يستحق الدية بذلك.
س 1280: إحدى أخواتنا المؤمنات حيث أنها طبيبة نسائية تعتبر طريق منع الحمل عند المرأة باستعمال (اللولب) طريقة واسعة الانتشار وقد قرأت في مجلة طبية أجنبية ما يلي:
نظريات عمل اللولب:
(1) يتعارض مع التصاق البويضة المخصبة في جدار الرحم وتسمى مرحلة(TSYCOTS[عليه السلام]LB).
(2) يقلل أنزيمات الرحم فيمنع الحمل.
(3) يمنع وصول الحيمن إلى قناة فالوب إي إلى البويضة.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست