responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 393

مسؤوليته فإن الله تعالى لا يسأله عن أكثر من ذلك ولا يكلفه شططاً وليدع الشيطان جانباً ويحذر منه وإلا جره للمهالك ونسأله سبحانه له الشفاء والعافية مما هو فيه وهو أرحم الراحمين.
الانساب
س 1251: إني أحمد العباسي أنتمي بنسبي إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم]، شهرة فقط وبقربي أقاربي. فهل يجوز..
أولاً: اعطائهم حق السادة إذا كانوا فقراء؟
ثانياً: هل يجوز اطلاق كلمة سيد عليهم؟
ثالثاً: هل يجوز لبس العمامة السوداء أو الحزام الاخضر؟
رابعاً: هل يجوز أخذ نذر الامام كسائر العلويين إذا كانوا فقراء؟
ــ إذا ثبت النسب بالطرق الشرعية جاز لهم أخذ سهم السادة وأما إطلاق لفظ السيد و لبس الشعار المتداول للسادة فهو محل اشكال إذ لا يبعد اختصاص ذلك بالفاطميين أو العلويين أعزهم الله وأما أخذ النذر للائمة فهو لا يختص بالعلويين بل يجوز استلامه من قبل الفقراء عامة، إلا مع تحديد الناذر وجهاً معيناً للصرف.

مدح الغير
س 1252: هل يجوز مدح من لا يستحق المدح أمام مجموعة من الناس تقية؟
ــ نعم يجوز.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست