إهانة مؤمن أو اضرار به أوترويج للباطل أو الحرام.
ـ إذا كانت الجهة ذات الاعلان هي
التي تخبر عن مضمونه فلا يجوز للجريدة أن تنشر الاعلان إذا كان فيه ترويج
للباطل أو الحرام أو اضرار بالمؤمن أو اهانة له أو اعانة على الغش سواء كان
ما في الاعلان صادقاً أو كاذباً وما عدا هذه الحلات يجوز نشر الاعلان. س 1232: هناك بعض الكتب تحتوي على عبارة (لا يجوز طبعه أو استنساخه إلا بموافقة المؤلف أو دار الطبع) فهل هذه العبارة ومثيلاتها تعني حرمة الطبع والاستنساخ إلا بالحصول على تلك الموافقة وهي متعذرة أحياناً أو غالباً؟
ــ لا يجب الالتزام شرعاً بالعبارة المذكورة. س 1233:
انتجت بعض المؤسسات الشيعية برامج كمبيوترية لبعض الكتب مما يسهل للباحث
الرجوع إليها والاستفادة منها وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ
البرنامج وتكثيره.
أ ـ فهل يحرم نسخها؟
ب ـ وهل يحرم اعطاؤها لمن يريد نسخها؟
ج ـ وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية؟
ــ إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب،
كما لا يصح لهما الاذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور من
دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال. وإن لم يرجع ذلك للاشتراط، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق.