responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361

منها ولا وجل ـ من الكبائر.
كما أن الغناء من الكبائر.
وأما السفور فيظهر من بعض النصوص أنه من الكبائر للوعيد عليه بالنار، بل لا ينبغي الاشكال في كونه من الكبائر إذا ابتنى على الاصرار والاستخفاف.
س 1176: في العروة الوثقى لاية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي [قدس سره] نقرأ في كتاب النكاح الفتوى التالية (مسألة 46): يجوز وصل شعر الغير بشعرها ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة)، فما هو معنى وصل المرأة شعر غيرها بشعرها؟
ــ كان المتعارف في العصور السابقة أن تقطع بعض النساء ظفائرها فتأخذها غيرها وتصلها بشعرها إذا لم تكن لها ظفائر.
س 1177: قال تعالى في سورة الاحزاب آية(53): ?وإذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب? أليس المقصود بكلمة الحجاب الواردة في الاية المباركة هو حجاب النساء قطعاً لان نساء النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] كنَّ يرتدين الحجاب الشرعي قبل وبعد نزول هذه الاية المباركة فضلاً عن أنه لو كان المقصود به حجاب النساء لكان توجيه الخطاب في الاية إلى نساء النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] أولى ليأمرهن باتخاذ الحجاب بدل توجيه الخطاب إلى المسلمين، فما هو المقصود بكلمة الحجاب الواردة في الاية الكريمة؟
ــ الظاهر من الاية أن نساء النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] أمرن بعدم الاختلاط بالرجال الاجانب كما أمر الرجال بعدم الاختلاط بهن، وأنهم إذا أرادوا أن يدخلوا عليهن أو يأخذوا شيئاً منهم فلابد أن يكون بينهن وبينهم ستر يحتجبن به.
س 1178: يرجى بيان مدى صحة هذه الاحاديث وما هي معناها:
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست