responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 333

ــ هي في الحالة المذكورة ميتة نجسة إذا تعمد الذابح عدم الاستقبال مع العلم بوجوبه أما إذا كان جاهلاً بوجوب الاستقبال أو أخطأ في كيفيته أو في جهة القبلة فيحل الحيوان ويذكيه الذبح المذكور.
س 1103: في بريطانيا محلات تبيع اللحم الحلال للمسلمين فلو شككنا مثلاً في تذكية اللحم الذي تبيعه فهل نعامله معاملتنا لاسواق المسلمين فنبني على حلية أكل اللحم وتذكيته؟
ــ لا يبنى على حليته ما لم يكن المحل تابعاً لمسلم.
س 1104: تطبع بعض الشركات المنتجة للحوم في الدول الاوربية معلبات مكتوب عليها أنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية فهل نصدق قولها؟
ثم هل نصدقها إذا كان مكتوباً على العلبة أنها ذبحت بإشراف لجنة مرسلة من دولة اسلامية كالسعودية أو الامارات أو ايران أو غيرها؟
ــ لا يصدق قولها كما لا تصدق الكتابة المذكورة إلا إذا كانت شركات اسلامية، أو كانت مسبوقة بيد مسلم يحتمل اهتمامها بإحراز التذكية.
س 1105: هل يكفي حلية اللحم المجلوب من بلاد الكفر المكتوب عليه ذبح على الطريقة الاسلامية هل يجوز أكله؟
ــ اللحم المجلوب من بلاد الكفر إذا أخذ من المسلم إذا احتمل أن المسلم أحرز تذكيته بوجه شرعي كان محكوماً بالتذكية وإن علم بعدم إحراز المسلم لذلك فهو محكوم بالنجاسة وعدم التذكية.
س 1106: اللحوم الواردة من البلاد غير الاسلامية إذا اشتريتها من مسلم هل أحكم بطهارتها وحليتها؟
ــ لا يحكم بطهارتها وحليتها إلا أن يحتمل اهتمام المسلم بإحراز تذكيتها وعدم تسامحه في ذلك.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست