responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33

صلوات العصر والعشاء والصبح لو طهرت الحائض بعد خروج وقتها الفضيلي علماً بأنكم ذكرتم لهذه الصلوات وقت فضيلي كذلك؟
ــ الظاهر عدم جريانه، وإن كانت العبارة قد توهم الجريان.
أحكام الاستحاضة
س 101: المستحاضة إذا لم تجد القطن فكيف تفحص نوع استحاضتها (قليلة أم متوسطة) وهل يمكنها أن تستعمل خرقة نظيفة أو قطعة من النسيج المسمى(كلينكس) لغرض معرفة نوع استحاضتها؟
ــ يجزيها كل ما يكون كالقطن في نفوذ الدم فيه، كالشاش المستعمل لربط الجروح في المستشفيات. ولعل مثله المناديل الورقية المعروفة بالكلينكس إذا كانت من النوع الجيد غير السميك.

مقدمات الموت ولواحقه
س 102: من ولي أمر الميت المعتبر إذنه؟
ــ الورثة هم أولياء الميت في تجهيزه ودفنه.
س 103: يوصي البعض بنقل جثمانه إلى المشاهد المشرفة عند موته، وعندما يعرفون ذلك في المستشفى يقطعون بعض أحشائه الداخلية بعد موته ليمكن المحافظة على الجسد فترة أطول، فهل يجوز للولي السماح لهم بذلك وما الحكم فيما لو يمتنع المسؤولون في بلد من نقل الجثمان إذا لم تقطع احشاؤه فيلزم من عدم السماح بذلك مخالفة الوصية؟
ــ لا يجوز قطع الاحشاء ويجب على الوصي منعهم من ذلك حتى لو استلزم عدم تنفيذ الوصية، لعدم نفوذ الوصية إذا توقف تنفيذها على الحرام.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست