responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 327

ذكرت علماً الاهمال المذكور مرة يكون متعمداً ومرة يكون غير متعمد. علماً النحل مرة يكون له مالك ومرة لا يكون له مالك. إذا طالبني أحدهم بها ماذا أفعل؟
ــ يجوز تملكها ولا يجب ارجاعها في الصور الثلاث الاول. أما في الصورة الرابعة وهي صورة العلم بصاحبها فاللازم مراجعته.
اللقطة
س 1078: ما هو الحد الشرعي للتعريف باللقطة؟
ــ حدّه أن يعرف في المواضع التي يحتمل فيها العثور على صاحب اللقطة ومدته سنة.
س 1079: شخص التقط مال مما لايمكن تعريفه كالمسكوكات المفردة أو مال متداول هل يجوز للملتقط التملك؟
ــ إذا كان أقل قيمةً من سعر ثلاث غرامات من الفضة جاز تملكه وإلا وجب التعريف به لمدة سنة وبعد ذلك يجوز له التصدق به ويجوز له تملكه. لكن إذا ظهر المالك بعد ذلك أخبره فإن لم يرض ضمنه وإذا لم يمكن التعريف بها فإن كانت أقل من سعر ثلاث غرامات من الفضة جاز تملكها وإن كانت أكثر فالاحوط وجوباً التصدق بها.
س 1080: ما هو حكم اللقطة التي يلتقطها الشخص من بلاد المسلمين أو غيرها؟
ــ اللقطة بحكم أهل المكان الذي توجد فيه، فإن كان أغلب أهل المكان محترمي المال كانت محترمة ووجب إجراء حكم اللقطة بتفاصيله التي يذكرها الفقهاء، وإن لم يكونوا محترمي المال لم تكن محترمة وجاز تملكها.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست