responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 324

كتاب
إحياء الموات

س 1073: أرض الاهوار قبل أن تغمرها المياه كانت مملوكة، ثم غمرتها المياه الان وبعد تجفيفها من قبل الدولة وظهر وجه الارض بعد تلك السنين الطوال وزعت الدولة هذه الاراضي على البعض وأجرّت على البعض الاخر بموجب عقود إيجار من غير ملاكها الاصليين قبل الغمر فهل يصح التملك والاستئجار أم تجب المصالحة مع الملاك الاصليين أو ورثتهم وهل تعتبر مدة الغمر إعراض عن الارض؟
ــ لا تجب مراجعة المالك الاول إذا كان قد قطع علاقته بالارض عندما غمرها الماء وانصرف عنها ولو لليأس من انحصار الماء عنها وتيسر الانتفاع بها. أما إذا لم يقطع علاقته بالارض وبقي متعلقاً بها بما يتيسر من وجوه الانتفاع منتظراً انحسار الماء عنها ليعود لاستغلالها فهو أولى بها. ويحرم على غيره مزاحمته فيها واستغلالها إلا بإذنه.
س 1074: بالنسبة للمشاع المتعارف عليه في القانون الوضعي اللبناني بممتلكات الدولة الخاصة وما يتعارف عليه بين الناس بالممتلكات العامة التي تركت بعنوان مراعي وبيادر وغابات فهل يجوز تملكها من قبل أفراد أو جماعات رسمية كهيئات اختيارية وبلدية والتصرف بها ضمن مصالح عامة كبناء مدارس وحسينيات وغيرها أو لمصلحة أفراد
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست