responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 312

ــ إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إشكال في عدم وجوب العدة مع هبة المدة قبل الدخول، إلا أن ذلك لا ينافي وجوب العدة للعقد الاول الذي حصل الدخول به، فإن العدة إنما تسقط في حق الزوج نفسه ولا تسقط في حق غيره، فكيف يجوز لغيره تزويجها بعد هبة مدة العدة الذي لا دخول فيه قبل مضي عدة العقد الذي حصل به الدخول. ولا بأس بملاحظة معتبرة المفضل بن عمر (وسائل الشيعة الحديث 5 ب 23 من أبواب المتعة) ليعلم بشاعة ما وقع.
س 1041: إذا كانت المرأة تعلم بالزنى ولكن الرجل كان يتخيل تحقق العقد الصحيح فهل لها عدة فمن أراد أن يتزوجها بعد ذلك ينتظر اكتمال عدتها أو تعتبر زانية لا عدة لها وما الحكم إذا انعكس الفرض بأن كان الواطء عالماً بالزنى وهي تتخيل العقد الصحيح؟
ــ المدار في الشبهة على جهل الرجل وعدم تعمده الحرام، لا على جهل المرأة واشتباهها، كما ذكرنا ذلك في المسألة (92) من كتاب الطلاق في (منهاج الصالحين) ومسألة (17) من (الاحكام الفقهية) مباحث العدة.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست