responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 31

ــ نعم يجزي عن الوضوء.
س 93: شخص أجنب قبل صلاة الصبح وأفاق من نومه قبل شروق الشمس بوقت لا يسعه فيها أن يغتسل ويصلي. فما هو الحكم؟
ــ الاحوط استحباباً له التيمم والصلاة ولكن يجب عليه قضاؤها بعد الغسل.
كيفية غسل الجنابة
س 94: في غسل الجنابة، هل يجب على المؤمن أن يتجنب إدخال يده في الاناء المستعمل للغسل أي أن يحمل الاناء من الخارج دون إدخال يده فيه؟
ــ إذا كانت يده طاهرة كان إدخالها الاناء قبل غسلها مرتين مكروهاً، بمعنى أنه إذا أدخلها كره له استعمال الماء من دون أن ينجس الماء أو يحرم استعماله.
أحكام غسل الجنابة
س 95: ذكرتم في جواب أحدى الاستفتاءات أنه في غسل الجنابة إذا غسل بعض الرأس مقدماً على بعض البدن أو مقارناً له صح الغسل، وهل يعني هذا أنه إذا كان اكمال غسل الرأس بعد اكمال غسل البدن أو مقارناً له فالغسل صحيح؟
ــ نعم هو صحيح حتى مع ذلك.
س 96: إذا سقط من ماء غسل الوجه قطرات على اليد أثناء غسله هل يقدح في صحة الغسل؟
ــ لا يقدح في صحته.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست