responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 282

زواج المتعة
س 943:هل يجوز العقد على باكر عقد متعة بدون دخول مداعبة فقط بدون إذن ولي أمرها؟
ــ نعم يجوز ذلك ويحرم الدخول حتى لو رضيت بذلك. لكن ينبغي الحذر من الاغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرم.
بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ويشوه سمعتهما وقد يجر عليهما من المشاكل الشيء الكثير.
س 944: امرأة من أهل الخلاف. هل يجوز لها أن تتزوج زواجاً منقطعاً من رجل إمامي؟
ــ نعم يجوز لها ذلك إذا اقتنعت بجوازه وبخطأ فقهائهم في تحريمه وسد باب الاجتهاد. أما الامامي فيجوز له الزواج بها على كل حال فإذا استطاع أن يقنعها بالاقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حلت له وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً.
س 945: في حالة خوف البكر الرشيدة من الوقوع في الحرام ورغبتها في الزواج رغبة أكيدة وفي العادة لا يأذن الاباء في نكاح المتعة جهاراً لبناتهم وهي عانسة قد تجاوزت الثلاثين أو غير عانسة وتستحي أن تفاتح أباها بل تخاف منه خوفاً شديداً. هل لها أن تتمتع وتشترط على الزوج أن لا يفتضها بل يلاعبها فقط؟
ــ يجوز لها ذلك.
س 946: رجل عقد على امرأة عقداً موقتاً لمدة يومين وقبل انتهاء اليومين عقد عليها عقداً دائماً مع أنه لم يهبها المدة الباقية، واتفق أن الزوج
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست