responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 252


كتاب النكاح
س 810: الحديث الوارد: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة أو فساد كبير. هل أن الاباء الذين لا يزوجون على الخُلق والدين مسؤولون أمام الله عزوجل عن الفساد الحاصل في الارض أقصد من حيث المجموع؟
ــ يتحمل الانسان مسؤولية ما يفعل إذا كان مخالفاً لحكم شرعي الزامي وعاصياً له.
س 811:هل مثل هذه الاحاديث مخصصة بالزواج الاول أو بعامة الزواج (أقصد في تعدد الزوجات)؟
ــ يجب ملاحظة مصلحة البنت في الزواج وهذا يختلف باختلاف الحالات فقد لا يكون من مصلحة البنت تزويجها لمن عنده زوجة وقد يكون ذلك من مصلحتها ولا ضابطة لذلك.
س 812: لو جمع المكلف جراء عمله مالاً وادخره قصد الزواج به لحاجته للزواج ثم جاء موسم الحج وهو مستطيع، فإذا سافر للحج سيتأخر زواجه علماً بأن زواجه لا يتم في سنة استطاعته بل بعدهاربمابسنة أو سنتين ولكن صرف المال في الحج سيؤخر زواجه أكثر فأيهما يقدم؟
ــ يقدم الحج إلا أن يكون في حاجة ملحة لتعجيل الزواج، بحيث يكون تأخيره مجحفاً به وحرجاً عليه.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست