responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 240

تابع للحسينية مستقبلاً؟
ــ لا بأس بذلك. ونسأله تعالى لكم وللشخص المذكور التوفيق وقبول الاعمال.
س 786: أرض زراعية مساحتها(6) دونم تقريباً نصفها كان وقفاً للحسين [عليه السلام] لكن ورثة الواقف غيروا الوقف تشهياً وحولوه إلى وقف ذري ثم باعوه عن طريق ازالة الشيوع مع أن نصف الارض الموقوفة من الاول كانت صيغة الوقف على نحو الاشاعة، والان تحولت الارض برمتها إلى أحد الاشخاص المطلعين على صيغة الوقف الاولى وبدأ يعمل على نهجه. وهو الان يريد أن يبدلها بأرض أخرى سالمة من اشكالات الوقف فهل يصح له:
1ـ بيع الارض كلها مع اعلام المشتري بأن نصفها وقف؟
ــ نصف الارض المذكورة على الاشاعة لا يجوز ولا يصح بيعه لكونه وقفاً، كما لا يجوز إبدالها بغيرها بل هي الان أمانة بيد من هي تحت يده لا يجوز له تسليمها إلا لمن هو ثقة. وأمين لا يخون الامانة فيجوز بيع الارض من الشخص المذكور بعد اعلامه بالحال. لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي.
2 ـ بعد البيع قطعاً يمكن الشخص الاخر من الارض فهل يحتاج ذلك إلى إذن من الحاكم الشرعي وإذا احتاج فهل تأذنون؟
ــ لا يسعنا الاذن إلا بعد الاطلاع على الارض ومعرفة الشخص والاطلاع على جميع الخصوصيات.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست