responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 202

الايجار إلا أنه رفض الاستلام وطلب منا تخلية المكان المستأجر ولا شك أن إجابة طلبه هذا تستلزم خسائر مادية لا يستهان بها كهدم الافران وتلف كثير من المواد.
فهل يحق له شرعاً مطالبتنا بتخليته بعد الاتفاق على بدل الايجار الجديد وعلمه ابتداءً بنوع عملنا وهل يحق لنا شرعاً مطالبته بالتعويض عن الخسائر المترتبة عند اصراره على التخلية وفسخ العقد. وعلى تقدير عدم جواز مطالبتنا بالتخلية في صورتنا هذه التي طرحناها وامتناعه عن استلام بدل الايجار المتفق عليه أخيراً فما هو موقفنا من بدل الايجار. وهل يجوز لنا ايداعه عند جهة ثالثة وإجباره على استلامه؟
ــ إذا كان الاتفاق بينكم وبين صاحب الارض على اجارة الارض في السنة الثانية محض وعد من دون إجراء عقد الاجارة فلا يحق لكم الزامه بالبقاء وأما إذا بلغ الاتفاق مرحلة ايقاع عقد الاجارة فلا يحق له إخراجكم هذه السنة.
وأما بعد إكمال السنة الثانية فلا يحق لكم البقاء إلاأن يكون مشروطاً في عقد الاجارة أو يتم الصلح بينكم وبينه على استحقاق البقاء واولويتكم بالمحل بمثل عقد السرقفلية الشايع في هذه الايام وبدون ذلك ليس لكم الزامه بالبقاء وبأجارة الارض. نعم ليس له اضراركم بل هو مخير بين أن يرضى ببقائكم في أرضه لاقامة المعمل واستغلالها في ذلك بالاجرة المتعارفة. وبين الزامكم برفع المعمل وتسليم الارض له مع تحمل أضراركم المسببة عن إزالته بعد إقدامه على أجارة الارض وقد أعلمتموه بغرضكم حينها ورضي به.
ومع امتناعه عن تدارك الضرر يعرض عليه الرجوع للحاكم الشرعي فإن أبى كان لكم الاستعانة بجهات أخر تحفظ لكم حقكم. والله سبحانه وتعالى العالم.
س 705: تكثر في مدينتنا اليوم مسألة حول بيوت الايجار نجهل
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست