responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 176

وأما المعنى المذكور في السؤال، وهو حلق لحية الغير بقصد اهانته وإذلاله، فحرمته أهم من حرمة المثلة وأظهر من أن تحتاج إلى تطبيق عنوان المثلة، لما فيها من انتهاك حرمة الله تعالى بانتهاك حرمة عبده المؤمن في بدنه وعرضه، ودونها حرمة سبه وشتمه واحتقاره التي وردت فيها مضامين قاسية في الاستنكار والتنديد والردع لا تناسب لسان الردع المذكور في الحديث المستدل به، بل هي أفظع أنواع الظلم الذي ورد فيه ما ورد مما لا يناسب اللسان المذكور ولا يشابهه. وبعد فهي ليست حالة شايعة ينصرف الاطلاق إليها، كحلق اللحية بما هو زي يختاره أهل التجبر والاختيال، وأشارت إليه نصوص كثيرة عن النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] وأهل البيت[عليهم السلام] .
وقد روي أنه دخل على النبي مبعوث كسرى وهو حالق لحيته وقد أعفى شاربه فاستنكر ذلك منه، حيث يقرب جداً بعمل الحديث المستدل به على ذلك ردعاً عن سريان هذا الزي وشيوعه بين المؤمنين، ويبعد جداً حمله على المعنى الاخر غير الشايع والذي هو أوضح حرمة وأشد من أن يكتفى فيه بهذا البيان ولا سيما وأن المعنى الاول هو مقتضى الاطلاق والمعنى الثاني يستبطن قيداً لا شاهد عليه.
ومنه يظهر حال الوجه الثالث، فإنه إن أريد به أن حلق اللحية غير مقبول اجتماعياً بلحاظ كونه زياً لاهل التجبر والاختيال والترف والبطر فهو غير مستبعد إلا أنه لا يقتضي تطبيق المثلة. وإن أريد به أنه غير مقبول اجتماعياً لانه من المستبشعات نظير قطع الاذان فتطبيق المثلة عليه وإن كان مناسباً حينئذ إلا أنه لا يناسب ما سبق من كونه زياً معروفاً لفئة خاصة، قد لا يرضى الله تعالى بشيوعه، وقد ورد الردع عنه.
على أن ذلك كله تخرص لا شاهد عليه ولا يناسب إطلاق الحديث ولا لسانه، بل لا يناسب تطبيق النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] المثلة، لعدم كون وظيفته
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست