responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 171

س 612: هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني؟
س 613: هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري؟
س 614: هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي؟
س 615: إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم؟
ــ يشترك الجواب في هذه الاسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالامور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة. لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة، بل لجواز أخذ المال واجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين وجرت عليه أيديهم. وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ولا جرت عليه أيديهم جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك. وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الاسئلة المجملة، لعدم الاحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة.
فالانسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة أو المعمول بها في بقية البلاد. مما يشترك معه في الاسم.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست