responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 165

س 588: الدجاج واللحوم الواردة من البلاد غير الاسلامية هل يجوز بيعها لمن يستحلها من المسيحيين والمخالفين وأمثالهما وهل يشمل الحكم لحم الخنزير والخمور أيضاً؟
ــ الأحوط وجوباً عدم بيع الامور المذكورة وغيرها من المحرمات على من يستحلها.
س 589: هل يجوز بيع السمك الجري ولحم الارنب ونحوهما للمسلمين المستحلين لهما؟
ــ الأحوط وجوباً اجتناب بيعها عليهم. نعم لو وقع البيع حل أخذ الثمن بقاعدة الالزام.
س 590:هل يجوز للمؤمن بيع (الجرّي) مع علمه بحرمة أكله؟
ــ الاحوط وجوباً ترك بيعه إذا كان المقصود أكله أو بيعه على من يأكله، وإنما يجوز بيعه لمثل التسميد وعلف الحيوانات ونحوهما. نعم إذا باعه ولو عصياناً على من يستحل أكله من المخالفين جاز أخذ ثمنه منه.
س 591: هل يحق شراء السمك من المخالف ونحن لا ندري أهو من ذوات الفلس أم لا؟
ــ لابد من إحراز كونه ذا فلس ولو بإخبار صاحب اليد إذا لم يكن متهماً.
س 592: شخص يعمل في دائرة حكومية هل يجوز له اشتراط مبلغ من المال لانجاز معاملة على صاحبها وهل يختلف الحكم إذا كان المبلغ مضراً بصاحب المعاملة بحسب حاله وهل يجوز له أخذ المال دون أن يشترط المكافأة مقابل انجاز المعاملة وبدون المكافأة لا ينجزها غير أن تحديد مقدارها تركه لصاحب المعاملة بحسب حاله؟
ــ يشكل شرعاً أخذ المال في مقابل إنجاز المعاملة.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست