responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 114

لشخص ثالث فهل علي تخميسه أو على الشخص الثالث أو على الدائن الاول علماً بأن الشخص الثالث استدانها ليتاجر بها؟
ــ يجب الخمس على الدائن إذا حصل على الدين ويحسب من أرباح سنة الاستدانة لا من أرباح سنة الاستلام.
س 397: إذا أقرضت شخصاً مالاً (5000) دولار وجاءت رأس سنتي فهل عليّ تخميسها إذا أمكنني تحصيلها منه مع المطالبة وما الحكم إذا كان المدين مأموناً منه؟
ــ إذا حل رأس السنة وكانت بعض الارباح ديناً وجبت المطالبة بها مع الامكان ولا يجب تخميس الدين حتى يستلمه.
س 398: يقوم بعض الاشخاص بعمل جمعية يدفع كل شخص بمقتضاها مبلغاً معيناً من المال شهرياً وتسلم هذه المبالغ لرئيس الجمعية على أن يدفعها كل شهر لاحد المشاركين في الجمعية ولكن لا يعلم هل يتم تسليم هذه الاموال للرئيس بعنوان الوديعة أو الوكالة أو الهبة أو القرض أو أي عنوان آخر فهم لا يفرقون بين هذه العناوين أو لا يقصدون أحدها. والسؤال هو: هل يتعلق الخمس حينئذ بهذه الاموال فيجب على كل فرد أن يحسب نصيبه من أرباح سنته ويخرج خمسه؟
ــ إذا كان دفع المال للرئيس ليقوم بعملية دفعه للمشاركين كما هو المفروض في السؤال كان الرئيس وكيلاً، ولا يكون مقترضاً إلا أن تصل النوبة له ويأخذها أو يأذنوا له باقتراضها قبل وصول النوبة له. وكل
مشترك يحسب ما دفعه من جملة أرباحه فيجب خمسه بعد استثناء ديونه وبالشروط المقررة.
س 399: لو قام المكلف بشراء ما يحتاجه واستعماله قبل حلول رأس سنته بيوم أو أيام تخلصاً من الخمس فما حكمه؟
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست