responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 111

كتاب الخمس
الغنائم
س 390: إذا أخذ من الكافر غيلة أو سرقة فهل يجب الخمس حتى ولو لم يحن وقت الحول فإذا كانت المسألة فيها الاحتياط فأرجو أن تبينوا وجه الاحتياط هل هو وجوبي أم استحبابي؟
ــ المال المأخوذ كسائر الارباح إنما يجب تخميسه في رأس الحول.
المال المختلط بالحرام
س 391: شخص صاحب محل تسجيلات غنائية وهو يبيع كاسيت القرآن الكريم والكاسيت الفارغ أيضاً والحالة هذه المعاملة محللة فهل يخمس ماله؟
ــ مع معرفة الاشخاص الذين يبيعهم كاسيتات غنائية يجب مراجعتهم والتحلل منهم ومع الجهل بهم يكون ماله مخلوطاً بالحرام فيجب تخميسه وبعد إخراج الخمس منه فالاحوط وجوباً إخراج خمس آخر من الباقي بحلول رأس السنة وهو خمس الفائدة.
س 392: المؤمن المذكور في السؤال السابق كان يستلم اثناء دراسته الجامعية راتب رمزي تدفعه الجامعة كدعم لغلاء أجور النقل والطعام وكان يقبض ذلك الراتب بدون استحصال إذن من الحاكم الشرعي (حيث لم يكن ملتفتاً لهذه المسألة) وكذلك فإن الراتب الذي كان يقبضه أثناء خدمته
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست