responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 104

ثبوت الهلال
س 372: إذا ثبت الهلال عند الحاكم الشرعي فهل يجوز للمكلف الافطار إذا اقتنع بثبوته عند الحاكم الشرعي أو يجب عليه الفحص بنفسه؟
ــ إذا علم بتثبت الحاكم الشرعي، بحيث لا يثبت عنده الهلال إلا إذا كان موجوداً واقعاً أو تقوم البينة الشرعية عليه جاز الاعتماد على الثبوت عنده.
س 373: المفهوم من الرسائل العملية للعلماء(رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز الاعتماد على أجهزة الرصد الفلكي في ثبوت هلال شهر رمضان، فهل ينطبق هذا الامر على بقية شهور السنة القمرية لا سيما شهر ذي الحجة؟
ــ نعم ينطبق ذلك على جميع الشهور فلا يصح الاعتماد فيها على ما لا يوجب العلم بظهور الهلال إلا البينة.
أحكام قضاء شهر رمضان
وبقية أحكام الصوم
س 374: هل يجب دفع الفدية عمن مرضت في شهر رمضان ولم تصم ثم استمر المرض إلى أن ماتت قبل رمضان الثاني علماً بأن لها تركة وقد أوصت باستخراج الثلث ودفع كل ما وجب عليها؟
ــ لا يجب دفع الفدية عنها.
س 375: إذا فات المكلف الصوم المنذور في يوم معين هل يجب عليه قضائه وإذا كان ذلك اليوم مشروطاً فيه التتابع بعدد الايام فهل يجب عليه التتابع عند القضاء؟
ــ إذا كان الصوم المنذور فيه التتابع في وقت معين كعشرة أيام في أول شهر رجب من سنة خاصة فالظاهر الاكتفاء بقضاء صوم الذي فاته لا غير،
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست