responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102

ــ يجب عليها القضاء والكفارة عن كل يوم اطعام ستين مسكيناً وإذا لم تتمكن من ذلك لكثرة الكفارة التي عليها اجزأها أن تؤدي ما تقدر عليه ثم تستغفر عن الباقي والافضل لها أن تتصدق عوضاً عن ذلك بما تطيق. كما يجب عليها الفدية لتأخير القضاء وهي التصدق بـ( 870) غراماً من الطعام كالطحين والتمر عن كل يوم.
س 365: امرأة عجوز لا تستطيع الصيام هل يجوز لها أن تعطي الفدية لولدها وهو متزوج وأعمى وفقير جداً؟
ــ لا يجوز لها أن تدفع الفدية له إلا أن تكون عاجزة عن الانفاق عليه أو لنفقة لا تجب عليها القيام بها كوفاء دينه.
س 366: هل الاحتياط وجوبي أم استحبابي وذلك بكفارة الجمع بين الخصال الثلاثة المعروفة في مسألة الافطار على الحرام؟
ــ يجب الجمع بين خصال الكفارة مع الافطار على الحرام.
س 367: هل تجب كفارة الافطار العمدي إذا ارتمس لانقاذ غريق في صيام شهر رمضان؟
ــ لا تجب الكفارة في مثله.
س 368: هل تجب الكفارة على من أفطر قبل الوصول إلى حد الترخص حال كونه جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالموضوع هذا إذا سافر في شهر رمضان إلى المسافة الشرعية؟
ــ إذا كان يرى أن ذلك جائز له لم تجب عليه الكفارة بل يكفيه القضاء والفدية لتأخير القضاء عن السنة الاولى لو حصل منه التأخير.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست