responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 82

باستحبابها، ويدل عليه الروايات، ثم أخذ في رده بقوله: وكيف يمكن أن يكون طلب الخير من الله - جل جلاله - الذي هو حقيقة الاستخارة من مصاديق الاستقسام بالأزلام، فالأول عبادة وإيكال أمره وتفويضه إلى الله، والثاني شرك، وطلب الخير من هبل أو الأزلام [1].

انتهى كلام المحقق البجنوردي.

أقول: بالرجوع إلى كتاب زبدة البيان في أحكام القرآن ينكشف عدم صحة ما ذكره، فإنه بعد ذكر الاحتمالات الثلاثة عن مجمع البيان، في المقصود من " الاستقسام بالأزلام " وهي: الأول: استخراج النصيب من القرباني بالقرعة.

الثاني: كعاب فارس والروم.

الثالث: الشطرنج.

قال في رد الاحتمال الأول وبطلانه بأنه يفهم منه تحريم الاستخارة المشهورة، التي قال الأكثر بجوازها، بل باستحبابها، ويدل عليه الروايات [2].

أقول: كلامه صريح في جواز الاستخارة بل استحبابها، وأن تفسير " الاستقسام بالأزلام " بها باطل جدا.

والعجب كيف خفي هذا الأمر على المحقق البجنوردي! ولعل ذلك من التحريفات المطبعية.

فتأمل.


[1]القواعد الفقهية: 1 / 59 - 60.

[2] زبدة البيان في أحكام القرآن: 626 كتاب المطاعم والمشارب.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست