اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین الجزء : 1 صفحة : 82
باستحبابها، ويدل عليه الروايات، ثم أخذ في رده بقوله: وكيف يمكن
أن يكون طلب الخير من الله - جل جلاله - الذي هو حقيقة الاستخارة من
مصاديق الاستقسام بالأزلام، فالأول عبادة وإيكال أمره وتفويضه إلى الله،
والثاني شرك، وطلب الخير من هبل أو الأزلام [1].
انتهى كلام المحقق البجنوردي.
أقول: بالرجوع إلى كتاب زبدة البيان في أحكام القرآن ينكشف عدم صحة
ما ذكره، فإنه بعد ذكر الاحتمالات الثلاثة عن مجمع البيان، في المقصود من "
الاستقسام بالأزلام " وهي: الأول: استخراج النصيب من القرباني بالقرعة.
الثاني: كعاب فارس والروم.
الثالث: الشطرنج.
قال في رد الاحتمال الأول وبطلانه بأنه يفهم منه تحريم الاستخارة
المشهورة، التي قال الأكثر بجوازها، بل باستحبابها، ويدل عليه الروايات
[2].
أقول: كلامه صريح في جواز الاستخارة بل استحبابها، وأن تفسير " الاستقسام بالأزلام " بها باطل جدا.
والعجب كيف خفي هذا الأمر على المحقق البجنوردي! ولعل ذلك من التحريفات المطبعية.