responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 80

فيه ولا ارتياب.

وفي الوسائل ج 5 باب 2 من أبواب صلاة الاستخارة روايات: منها: ما رواه الكليني عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل، وفي ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل، ثم ضعها تحت مصلاك، ثم صل ركعتين، فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة: أستخير الله برحمته خيرة في عافية، ثم استوجالسا وقل: اللهم خر لي واختر لي في جميع اموري في يسر منك وعافية، ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها، وأخرج واحدة واحدة، فإن خرج ثلاث متواليات افعل، فافعل الأمر الذى تريده، وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل، فلا تفعله، وإن خرجت واحدة افعل والاخرى لا تفعل، فاخرج من الرقاع إلى خمس، فانظر أكثرها فاعمل به، ودع السادسة لا تحتاج إليها [1].

نعم في رسالة الاستخارة لأبي المعالي الكلباسي (المتوفى 1315 ه‌): أنكر ابن إدريس على ما حكى في " الذخيرة " الاستخارة بالرقاع والقرعة والسبحة والحصى، بدعوى إسنادها إلى الأخبار الآحاد [2].

أقول: وهو مبني على عدم حجية الخبر الواحد - وهو مختاره - وقد أثبت أصحابنا المحققون حجيته بما لا مزيد عليه.

ويأتي ذلك في


[1]وسائل الشيعة: 5 / 201، ب 2 من أبواب صلاة الاستخارة ح 1.

[2] كتاب الاستخارة ص 1.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست