responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 76

بين تعيينه بالاختيار وبالقرعة.

وإن لم يدل دليل على كونه مختارا في التعيين تتعين القرعة.

هذا كله إذا وجب التعيين شرعا، وإن لم يجب، كتقديم أحد المتعلمين في العلم الغير الواجب.

فلا تجب القرعة لامعينا ولا مخيرا، بل يجوز له الأمران كما يجوز له تركهما [1].

انتهى ملخصا.

التنبيه الثاني: في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه

قال المحقق النراقي: إعلم أن ما كان من القسم الأول [ ما يكون معينا في الواقع ] فلا ينبغي الريب في كونها لازمة لا يجوز التخلف عنه عن مقتضاها بعد وقوعها، لدلالة الأخبار المستفيضة على أن ما يستخرج بالقرعة هو الحق، فكيف يجوز ترك الحق؟ بل منها مالا يجوز العدول عن مقتضاها ولو بعد تراضي المتقارعين، كما إذا كان الدعوى في الولد.

وأما ما كان من القسم الثاني [ ما لا يكون له واقع معين ] فيمكن أن يقال: إن بعد إقراع الحاكم أو من تجوز قرعته، فلا شك في تعلق حق المحكوم له بما حكم له وصيرورته حقا له، بل يمكن إثبات اللزوم بمقتضى الاستصحاب بعد القرعة وقبل حكم الحاكم [2].

انتهى ملخصا.

وقال صاحب العناوين: إعمال القرعة في المشكلات، فالأقوى


[1]عوائد الأيام: 663 - 665.

[2] عوائد الأيام: 667.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست