responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 34

الطريقة الثابتة والقانون الراسخ، وهي في معنى العموم ويتمسك بها في موارد الشك كما اختاره بعض مشايخنا العظام في الدرس.

11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل "

قال بعض الأعاظم: الحق أنه ليس في عناوين الأدلة من عنوان " المشكل " عين وأثر [1].

أقول: وهو منه عجيب.

فاسمع لما أذكره: 1 - قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه عين المؤدى منها اقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل مشكل فيه قرعة، وهذا من جملة ذلك [2].

2 - قال العلامة حسن بن يوسف بن مطهر الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء في مسألة ازدحام الاثنين على لقيط واحد: وإن تشاحا اقرع بينهما، لأنه أمر مشكل، لعدم إمكان الجمع بينهما وعدم أولوية أحدهما،وكل مشكل ففية القرعة بالنص عن أهل البيت (عليهم السلام) [3].

3 - وقال المولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين: وروي مستفيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله): أن كل مشكل فيه القرعة [4].


[1]القواعد الفقهية لآية الله مكارم: 1 / 357.

[2] الخلاف: 6 / 399 مسألة 24.

[3] تذكرة الفقهاء: 3 / 271.

[4] روضة المتقين: 6 / 215.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست