اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین الجزء : 1 صفحة : 34
الطريقة الثابتة والقانون الراسخ، وهي في معنى العموم ويتمسك بها في موارد الشك كما اختاره بعض مشايخنا العظام في الدرس.
11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل "
قال بعض الأعاظم: الحق أنه ليس في عناوين الأدلة من عنوان " المشكل " عين وأثر [1].
أقول: وهو منه عجيب.
فاسمع لما أذكره: 1 - قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: إذا كان له
مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه عين المؤدى
منها اقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل مشكل فيه قرعة، وهذا من جملة ذلك [2].
2 - قال العلامة حسن بن يوسف بن مطهر الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء
في مسألة ازدحام الاثنين على لقيط واحد: وإن تشاحا اقرع بينهما، لأنه أمر
مشكل، لعدم إمكان الجمع بينهما وعدم أولوية أحدهما،وكل مشكل ففية القرعة
بالنص عن أهل البيت (عليهم السلام) [3].
3 - وقال المولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين: وروي مستفيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله): أن كل مشكل فيه القرعة [4].