responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 27

مورد القرعة بأطراف العلم الإجمالي، ولا تجري في الشبهات البدوية، لانصراف عنوان القرعة بذلك [1].

مختار سيد مشايخنا الخوئي

ذهب السيد الخوئي (أعلى الله مقامه) إلى أن المستفاد من الروايات اختصاص القرعة بما لم يعلم حكمه الشرعي واقعا وظاهرا، فالشبهات الحكمية خارجة تخصصا، لأن المرجع فيها الأصول العملية.

فالمورد الوحيد للقرعة الشبهات الموضوعية، التي لا يعلم حكمها الواقعي، ولا تجرى فيها قاعدة من القواعد الظاهرية، كما إذا تداعى الاثنان في مال عند ثالث معترف بأنه ليس له، ولم يكن له حالة سابقة، ومع ذلك لابد أن يكون له تعين في الواقع، فلا يرجع إلى القرعة فيما لاتعين له إلا ماقام الدليل على جريانه [2].

مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل

وأما سيد أساتذتنا الإمام الخميني (قدس سره)، فقد صرح بانحصار القرعة فيما يرجع إلى تزاحم الحقوق في خصوص الموضوعات، بلا فرق بين أن يكون لها واقع معين أم لا يكون كذلك [3]، وهو مختار شيخنا الأستاذ آية الله الفاضل مع توسعة نظره لما لا يكون له واقع معين [4] ويأتي


[1]فوائد الاصول: 3 / 343.

[2] مصباح الاصول: 3 / 343.

[3] الرسائل: 2 / 346 و 352.

[4] القواعد الفقهية: 429.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست