responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 24

9 - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب.

10 - عند تعارض البينتين.

11 - تعارض الدعويين.

12 - تخصيص الحصة بعد القسمة.

ثم قال: ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه، ولا في الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعا [1].

مختار الشهيد الثاني

قال فخر الشهداء زين الدين بن علي العاملي المستشهد (965 ه‌) في كتاب تمهيد القواعد بذهاب السيد رضي الدين بن طاووس إلى الرجوع إلى القرعة عند التحير في القبلة استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع، ثم قال: وهو حسن حيث لا يمكن فعل المجموع، كما ذكر لتعذر الصلاة إلى القبلة وما في حكمها يقينا، فيرجع إلى القرعة الواردة لكل أمر مشتبه.

[2].

أقول: وارتضاه صاحب العروة بقوله: لأنها أحوط [3] وأول من فصل المقال في هذا المجال فيما رأيناه السيد المحقق المدقق مير عبد الفتاح الحسيني المراغي (م 1250) في كتاب " العناوين ".

والمستفاد من كلامه شمول القاعدة لما له تعين في الواقع كما في المعلوم بالإجمال،


[1]نضد القواعد الفقهية: 534.

[2] تمهيد القواعد: 283.

[3] العروة الوثقى: 1 / 411.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست