responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 14

ثم كان عبد المطلب قد ولد له تسعة بنين، فنذر في العاشر إن رزقهالله غلاما أن يذبحه.

فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في صلبه، فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها وعلى عبد الله، فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشرا، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشرا، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام على الإبل، فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربي، فأعاد السهام ثلاثا، فخرجت على الإبل، فقال: الآن علمت أن ربي رضي فنحرها.

ورواها في الخصال عن أحمد بن هارون، وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا عن ابن بطة، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى [1].

ورواها الطبرسي في مجمع البيان مرسلا [2].

وقال المجلسي الأول في قوله " والسهام الستة " ويمكن أن يقرأ بالنون أي السهام بالقرعة سنة ماضية من الأنبياء [3].

أقول: سياق الحديث يدل على بقاء مشروعية القرعة في الإسلام، ولا سيما إذا لاحظنا ما رواه في الخصال: في وصية النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن، أجراها الله له في الإسلام، وعد منها ما ورد في جعله الدية مائة من الإبل بسبب القرعة في


[1]الفقيه: 3 / 89 ح 3388، الخصال: 156 ح 198 من باب الثلاثة، وسائل الشيعة: 18 / 189، ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 12.

[2] مجمع البيان: 2 / 291.

[3] روضة المتقين: 6 / 214.

وفي تفسير البرهان: 1 / 282 ذ ح 3 " والسهام ستة في ستة ".

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست