responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 124

الفرق بين القرعة وبين الاستقسام بالأزلام

لفرق بينهما هو الفرق بين التوحيد وبين الشرك، ثم اعلم أنه يمكن أن يتوهم من لا نصيب له في الفقه أن القرعة نوع من الاستقسام بالأزلام، بدعوى أن الأزلام هي السهام عند الأصنام فيما يهمون به من الامور العظام، مثل التزويج أو السفر، كتب على وجهي القدح: اخرج، لا تخرج، تزوج، لا تتزوج، فأي الوجهين خرج فعل راضيا به، وهذا بعينه ما نسميه بالقرعة.

أقول: هذا التوهم في غاية الفساد، فإن أهل الجاهلية كما صرح به الخليل في كتاب العين يرجعون إلى الصنم بكفرهم يسألون منه أن أي الأمرين كان خيرا لهم أن يأذن لهم فيه من الطريقة المذكورة [1].

وعليه كان عملهم نوع عبادة للصنم ونحو لجوء وعكوف إلى آلهتهم، نظير سائر عباداتهم لأصنامهم، وأين هذا من تفويض الأمر إلى الله الواحد الحي القيوم، واستدعاء الهداية منه تبارك وتعالى؟ نعم صورة العمل تشبه بعضها بعضا، إلا أن الأول شرك وضلال، والثاني توحيد وهداية، نظير السجدة، فإنها إن وقعت لله تعد عبادة، وإن وقعت للصنم وقعت شركا وغواية، فأين إحداهما من الاخرى؟! والحمد لله رب العالمين.


[1]ترتيب العين: 664.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست