responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 12

وجه مخصوص عند التحير واليأس من الاهتداء بطرق عقلية أو شرعية كما في الاستخارة، بل الاستخارة نوع منها كما يأتي إن شاء الله [1].

وعلى هذا تخرج الشبهات الحكمية من القرعة تخصصا، وذلك لوجود البيان من الشرع والعقل.

ففي الشبهة البدوية المقرونة بالحالة السابقة ترتفع الحيرة بالاستصحاب، وفي غيرها بالبراءة وقاعدة الاباحة، وفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي تجري البراءة من الخصوصية، ويحكم بالتخيير عقلا وشرعا إذا لم يمكن الاحتياط، وفيما يمكن الاحتياط لابد من الاشتغال عقلا ونقلا، وهكذا في الشبهات الموضوعية المفهومية ترجع في الزائد على المتيقن إلى البراءة إذا دار أمرها بين الأقل والأكثر وإلى الاحتياط في المتباينين، وهكذا في الشبهات الموضوعية المصداقية إذا لم تكن مقرونة بالعلم الإجمالي، كان الحكم الظاهري هو البراءة عند فقد البينة والاستصحاب وسائر القواعد الجارية في الموضوعات، مثل قاعدة اليد وأصالة الصحة وقاعدة الإحسان وغير ذلك من القواعد الفقهية.

فينحصر مورد القرعة في موردين: ألف: فيما كان كل من حكمه الواقعي والظاهري مجهولا، مما فيه واقع معين، كما في الخنثى المشكل، وموارد تعارض البينات عند


[1]وفي كتاب الموسوعة الفقهية من منشورات وزارة أوقاف الكويت: 33 / 136: القرعة في اللغة: السهم والنصيب.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

وإلقاء القرعة: حيلة يتعين بها سهم الانسان ".

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست