responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ترجمه و شرح مصباح الشريعة المؤلف : گيلاني، عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 393

باب شصت و سوّم در آداب فتوى دادن‌

قال الصّادق عليه السّلام‌: لا تحلّ الفتيا لمن لا يستفتى من اللَّه تعالى بصفاء سرّه، و اخلاص علمه و علانيته، و برهان من ربّه في كلّ حال، لانّ من افتى فقد حكم، و الحكم لا يصحّ إلّا باذن من اللَّه و برهانه، و من حكم بخبر بلا معاينة فهو جاهل ماخوذ بجهله، و ماثوم بحكمه، قال النّبىّ صلّى اللَّه عليه و آله:

أجرأكم بالفتيا أجرأكم على اللَّه تعالى، او لا يعلم المفتى انّه هو الّذى يدخل بين اللَّه و بين عباده، و هو الحائل بين الجنّة و النّار، قال سفيان بن عيينة: كيف ينتفع بعلمى غيرى و انا حرمت نفسي نفعها، و لا تحلّ الفتيا في الحلال و الحرام بين الخلق إلّا لمن كان اتّبع الخلق من اهل زمانه، و ناحيته و بلده بالحقّ، قال النّبىّ صلّى اللَّه عليه و آله: و ذلك لربّما و لعلّ، و لعسى لانّ الفتيا عظيمة، و قال امير المؤمنين عليه السّلام لقاض: هل تعرف النّاسخ و المنسوخ؟ قال لا، قال: اذا هلكت و اهلكت، و المفتى يحتاج إلى معرفة معانى القران، و حقائق السّنن، و بواطن الإشارات و الآداب، و الاجماع و الاختلاف و الاطّلاع على اصول ما اجمعوا عليه، و ما اختلفوا فيه، ثمّ إلى حسن الاختيار، ثمّ العمل الصّالح، ثمّ الحكمة، ثمّ التّقوى، ثمّ حينئذ ان قدر.

اسم الکتاب : ترجمه و شرح مصباح الشريعة المؤلف : گيلاني، عبدالرزاق    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست