responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين جامعة الامام الشيخ علي کاشف الغطاء في النجف و مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة المؤلف : کفائی، محمد کاظم    الجزء : 1  صفحة : 15

اشارة لكتابكم المتضمن للاستفتاء عن الحكم الشرعي للتأمين الذي تقوم به الشركات بانواعه نعلمكم ان البحث عن حكم التأمين الشرعي من حيث انه نافذ المفعول عند الشارع أو انه معاملة فاسدة لا تقتضيها الموازين الشرعية يتطلب عرض الفقيه له على ما يحتمل تطبيقه عليه من المعاملات الشرعية و مع عدم الظفر لا بد له من الرجوع للقواعد العامة الشرعية و مع عدم شمولها له يرجع للاصول العملية الشرعية العامة فيحكم بما تقتضيه و عليه لابد ان نستقرىء المعاملات الشرعية فنرى أياً منها يحتمل تطبيقها عليه.و الذي نحتمل انه منها هو الضمان أو الهبة المشروطة بتحمل الخسارة أو الصلح المشروط بتحمل الخسارة فانه له تمام الشبه بمعامله الضمان بل انه من صغرياتها فان الضمان هو ادخال المضمون في عهدة الضامن و القيام بكافة ما يترتب على هذا الادخال ولا مانع من شمول عمومات الضمان له نعم إنما يقع الإشكال من جهتين(إحداهما)ان التأمين قد يعلق على بعض الشروط و التعليق في المعاملة يوجب بطلانها عند بعض المسلمين و لكن لنا دفعهُ حتى على هذا المبنى بان نقول ان الاشتراط في التأمين من قبيل الالتزام في ضمن الالتزام كما هو الشأن في كثير من المعاملات.

ثانيهما – ان الضمان يحتاج إلى لفظ ينشأ به الايجاب و إلى لفظ مخصوص ينشأ به القبول – و في التأمين لا يوجد الا التوقيع و التصدير دون أي لفظ في البين ولكن لنا أيضا دفعهُ بان الايجاب و القبول من الأمور الانتزاعية توجد باسبابها الموجبة لانتزاعها فقد تنتزع من اللفظ وقد تنتزع من الفعل.ألا ترى ان توقيع الصك ينتزع منه قبوله له وكثير من الفقهاء من اعتبر سكوت البنت البكر في مقام العقد عليها قبولا ولا ريب ان توقيع الوثيقة ينتزع منه الايجاب لانشاء الضمان كما ان تصديرها من الشركة ينتزع منه القبول وان لم يسلم انه داخل في الضمان فيمكن ادخاله في الهبة المشروطة بتحمل الخسارة لا الهبة المشروطة بالضمان و الا جاء الكلام السابق ويتصور هذا الوجه بان يهب المستأمن ماله للشركة بشرط ان تتحمل الشركة الخسارة ان حدث حادث بالنفس أو المال و ليس هذا شرطا من الشروط المخالفة لتبطل به الهبة أو انها تقع الهبة و لكنها تقع غير مشروطة بل هو شرط جائز لا مانع فيه وعليه يكون التأمين من صغريات هذه المعاملة وان لم يسلم انه داخل في الهبة المشروطة فيمكن ادخاله في الصلح المشروط حيث ان في التأمين يتصالح الطرفان على ان يتحمل أحدهما وهو الشركة مقدارا من المال عندما يقع الحادث المعين بشرط ان يدفع الطرف الآخر مقدارا معينا من المال وان لم يسلم ذلك كله فلا بد ان نعتبر التأمين معاملة مستقلة و لنا ان نقول ان القواعد العامة قاضية بصحتها لقوله تعالى ": يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" و كقوله تعالى :" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" فان مقتضى عموم العقد و مقتضى إطلاق التجارة وان الشارع في مقام البيان لا الاهمال ولا الاجمال هو صحة معاملة التأمين فانه عقد من العقود و تجارة من التجارات وقعت عن تراضٍ فالحق صحة

اسم الکتاب : بين جامعة الامام الشيخ علي کاشف الغطاء في النجف و مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة المؤلف : کفائی، محمد کاظم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست