responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 90

فصل في شرائط لباس المصلي

قوله «و كذا في محمولة. إلخ».

في لزوم طهارة المحمول غير الصادق عليه الصلاة فيه، نظر، بل منع، لعدم وفاء دليل به.

قوله «و كذا في محمولة. إلخ».

في إطلاقه نظر، إذ ربما لا يوجب الصلاة معه تصرفا فيه، غاية الأمر يقتضي الهوي و الصعود تحريكه الموجب لحرمتها، و هذا المقدار لا يوجب فساد الصلاة كما لا يخفى. نعم، قد توجب الحركة المنتهية إلى الركوع الزائد عن مقدار الواجب بشي‌ء يسير حركته الموجب لحرمة كونه الركوعي، و ذلك أيضا لو قصد جزئيته، و إلا فلو لم يقصد إلا جزئية ما ينتهي إليه من مرتبة خاصة من الركوع فلا ضير به أيضا، إذ الركوع و التصرف حينئذ معلولان لعلة ثالثة و ليس أحدهما مقدمة للآخر فلا بأس كما لا يخفى.

قوله «مع الجهل بالحرمة. إلخ».

مع الجهل تقصيرا، كي يقع العمل منه مبعدا، و إلا فلا وجه لبطلانه بعد كون المقام من باب التزاحم.

مسألة 2: «لكن الأحوط. إلخ».

بل الأقوى بطلانها، لبقاء الخيط على ملكيته، و كونه حينئذ بحكم التالف الخارج عن الملكية، بل و عن حق الاختصاص منظور فيه.

مسألة 3: «و إن كان الأولى. إلخ».

بل الأحوط للتشكيك السابق في كون الرطوبة شيئا موجودا متعلق حق الاختصاص للغير أقلا، أم لا يكون كذلك، بل هو بحكم المعدوم المحض، و أنه من قبيل الألوان الطارية على الجسم من قبل مال الغير، و ربما يقوى احتمال الحقية في صورة وجود الأثر لها كما تقدم الوجه فيه سابقا في الوضوء بماء الغير.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست