فصل في ما يستقبل له
قوله «في حال المشي. إلخ».
فيه إشكال، لضعف المدرك بعد عموم «لا صلاة إلا إلى القبلة» [1].
فصل في أحكام الخلل في القبلة
مسألة 1: «بل لا ينبغي. إلخ».
بل لا يترك، حفظا للاستقبال، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء.
مسألة 1: «وجوب الإعادة. إلخ».
في وجوب الإعادة مع وقوع صلاته بين المشرق و المغرب نظر، لعموم قوله- 7- «بين المشرق و المغرب قبلة» [2]، الشامل للمقام جزما.
فصل في الستر و الساتر
مسألة 1: «وجوب ستر الشعر. إلخ».
في التفكيك بين الشعر الموصول خصوصا إذا كان من الرجال، و بين القمامل و الحلل نظر، و الأحوط الاجتناب عن الجميع، بمناط موضع الزينة.
مسألة 7: «و إن تخلل زمان. إلخ».
أقول بشرط عدم كونه بمقدار يعتد به، و إلا فالأحوط الجمع بين الإتمام و الإعادة، للتشكيك في شمول الفحوى المفيدة للعفو لمثله.
مسألة 7: «و لكن الأحوط. إلخ».
لا يترك للتشكيك في رفع اليد عن أهمية أحد الأمرين و ذلك أيضا على فرض
[1] الوسائل: ج 3 ص 217 باب 2 من أبواب القبلة ح 9.
[2] الوسائل: ج 3 ص 228 باب 10 من أبواب القبلة ح 1 و 2.