responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 86

مسألة 18: «يشكل صحته. إلخ».

إلا في التكبيرات السبعة الافتتاحية مع قصده بالأخير، و هكذا بالنسبة إلى المستحبات السابقة عليها مثل الأذان و الإقامة، فإن الأقوى في جميعها صحة صلاته و إن أثم بالتأخير.

فصل في القبلة

قوله «بل المحاذاة العرفية. إلخ».

المدار في صدق الاستقبال بقرينة اختلاف إلزامهم بمرجعية الجدي لأهل العراق بجعله خلف المنكب الأيمن، و لمن كان في طريق الشام جعله بين الكتفين عدم كون المدار على هذا المقدار من التوسعة العرفية في صدق المحاذاة، بل تمام المدار حينئذ على كونهم في الدائرة الموهومة المحيطة على ما استقبل إليه المختلفة سعة و ضيقا حسب اختلافها في العرف إلى المركز و بعده، و بمثل هذا البيان أيضا يصحح أمر الصف الطويل في البعدين مع ازدياد طول صفهم عن مقدار البيت بأضعاف كما لا يخفى.

قوله «إشكال. إلخ».

مع عدم كون مستندهم قريبا إلى الحس، و إلا فلا بأس.

قوله «على خلافها. إلخ».

مع كونها مفيدة للظن فعلا أيضا، لعدم دليل و أف لغير هذه الصورة.

مسألة 5: «فالأحوط. إلخ».

الأقوى تقديم ظنه الفعلي على غيره، لعموم تحري المتحري [1].

مسألة 10: «يجوز لأحد. إلخ».

فيه إشكال، لعدم صحة صلاة الإمام لدى المأموم واقعا، و هذا هو الشرط في‌


[1] الوسائل: ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة ح 3- 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست