الاعتناء بمثل هذا الشك لا عدمه كما هو ظاهر، و حينئذ فما لم يحرز حدوث الشك بعد العمل لا يكون مجرى قاعدة الفراغ- و الله العالم.
مسألة 7: «وجبت الإعادة. إلخ».
مع احتمال وقوع تمام الصلاة في الوقت حين الغفلة في الحكم بالبطلان- حتى في الفرض الأخير- إشكال، و إن كان أحوط و ما استند به لعدم جريان قاعدة الفراغ منظور فيه، لعدم تمامية الملازمة بين الجهتين كما لا يخفى.
مسألة 8: «بعد الفراغ صح. إلخ».
قد مر سابقا الاشكال فيه، لضعف المستند، و لإعراض المشهور.
مسألة 8: «لكن الأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط فيها و في سابقتها من الظهرين، و وجه الاحتياط في المقام التشكيك في الاكتفاء بالعشاء الواقع في الوقت المختص بالمغرب، إذ الغفلة إنما تصحح أمر الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات و لا يصلح أمر الوقت، لأن عموم «لا تعاد» غير ناظر إلى الوقت، كيف! و هو من المستثنيات، و في المقام السابق وجه الاحتياط التشكيك في شمول دليل لبعد العمل، إذ هو بعيد عن الصواب جدا، و أبعد منه ما لو وقع المعدول عنه في الوقت المختص به، فان دليل العدول يمكن منع نظره إلى أزيد من تصحيح جهة الترتيب فارغا عن الصحة من سائر الجهات، و في المقام ليس الأمر كذلك، فتأمل.
مسألة 9: «فإن الأحوط. إلخ».
بل الأقوى الإعادة فقط، لشرط الترتيب ما دام في الصلاة.
(و توهم): أن دليل اعتبار الترتيب منحصر بأخبار العدول، و هي لا تشمل هذه الصورة، فلا مقتضي للبطلان، (مدفوع): بأن عموم «ان هذه قبل هذه» [1] و أف لإثبات الترتيب مطلقا، و مجرد طرح ظهور ما في الفقرات في اشتراك الوقت مطلقا
[1] الوسائل: ج 3 ص 115 باب 10 من أبواب المواقيت ح 4.