responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 68

مسألة 5: «لا يبعد. إلخ».

في كفاية الصبي المميز عن فعل الغير، حتى على الشرعية على الوجه المختار من مبنى الأمر بالأمر كمال إشكال، للشك في وفائه بالغرض المأمور بتحصيله البالغين كفاية.

مسألة 8: «لا يبعد إجراء. إلخ».

فيه إشكال مع الشك المزبور، للأصل غير الحاكم عليه ظهور كونه في المعركة في كونه شهيدا فتدبر.

فصل في كيفية غسل الميت

مسألة 6: «و إن نوى في التيمم. إلخ».

لا اختصاص لذلك بالأخير كما لا يخفى.

مسألة 7: «و يحتمل. إلخ».

و ليكن ذلك بقصد ما في الذمة، لضعف مستند الترجيح.

مسألة 12: «و إن كان أحوط. إلخ».

لا يترك هذا الاحتياط، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه، بل الاستصحاب يقتضيه.

فصل في شرائط الغسل

«الخامس: و الفضاء الذي فيه. إلخ».

في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل نظر.

فصل في تكفين الميت

قوله «و الأفضل إلى القدم. إلخ».

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست