في كفاية الصبي المميز عن فعل الغير، حتى على الشرعية على الوجه المختار من مبنى الأمر بالأمر كمال إشكال، للشك في وفائه بالغرض المأمور بتحصيله البالغين كفاية.
مسألة 8: «لا يبعد إجراء. إلخ».
فيه إشكال مع الشك المزبور، للأصل غير الحاكم عليه ظهور كونه في المعركة في كونه شهيدا فتدبر.
فصل في كيفية غسل الميت
مسألة 6: «و إن نوى في التيمم. إلخ».
لا اختصاص لذلك بالأخير كما لا يخفى.
مسألة 7: «و يحتمل. إلخ».
و ليكن ذلك بقصد ما في الذمة، لضعف مستند الترجيح.
مسألة 12: «و إن كان أحوط. إلخ».
لا يترك هذا الاحتياط، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه، بل الاستصحاب يقتضيه.