بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم، لرواية الكناسي [1] المعروفة.
مسألة 5: «فالأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض.
مسألة 7: «الأقوى. إلخ».
في القوة نظر، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته، و ثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام.
فصل في تغسيل الميت
قوله «و الغالي و الناصبي. إلخ».
مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم لما ورد [2] بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه الملحق غيره به بعدم القول بالفصل، (و لكن) المشهور إلحاقهم بالكفار في ذلك، و لا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين و فيه نظر. و توهم كونهم منتفيا منه، منظور فيه، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب، و من غير تلك الجهة لا يضر ذلك بالإطلاق.
قوله «و ولد الزنا. إلخ».
في جريان التبعية تأمل، و إن كان الأقوى ثبوته، (لأن) دليل [3] نفي الولد، مختص بباب الإرث و ليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام، فإطلاق إسلامه إسلام
[1] الوسائل: ج 17 ص 414 باب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 1.
[2] الوسائل: ج 2 ص 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.
[3] الوسائل: ج 17 ص 566 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه.