responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 66

قوله «العم. إلخ».

بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم، لرواية الكناسي [1] المعروفة.

مسألة 5: «فالأحوط. إلخ».

لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض.

مسألة 7: «الأقوى. إلخ».

في القوة نظر، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته، و ثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام.

فصل في تغسيل الميت

قوله «و الغالي و الناصبي. إلخ».

مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم لما ورد [2] بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه الملحق غيره به بعدم القول بالفصل، (و لكن) المشهور إلحاقهم بالكفار في ذلك، و لا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين و فيه نظر. و توهم كونهم منتفيا منه، منظور فيه، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب، و من غير تلك الجهة لا يضر ذلك بالإطلاق.

قوله «و ولد الزنا. إلخ».

في جريان التبعية تأمل، و إن كان الأقوى ثبوته، (لأن) دليل [3] نفي الولد، مختص بباب الإرث و ليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام، فإطلاق إسلامه إسلام‌


[1] الوسائل: ج 17 ص 414 باب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 1.

[2] الوسائل: ج 2 ص 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.

[3] الوسائل: ج 17 ص 566 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست