responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 64

مسألة 9: «يستحب. إلخ».

بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض، لاتحاد المدرك.

[فصل في أحكام الأموات]

فصل في غسل مس الميت

قوله «بل الأقوى. إلخ».

فيه تأمل، لعدم إطلاق في دليل التنزيل [1] على وجه يشمل مثل هذا الأثر، فتأمل.

مسألة 1: «لا فرق. إلخ».

في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال، لعدم وفاء الإطلاقات [2] بمثله، فالأصل يقتضي خلافه.

مسألة 4: «الأحوط الغسل. إلخ».

لا بأس بتركه، للشك فيه، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي النجس.

مسألة 5: «و الأقوى صحته. إلخ».

في غسله عما وجب عليه نظر كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم بمناط تمامية الإطلاقات بضم حديث رفع القلم [3] و أما المشروعية بملاك الأمر بالأمر، فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به، و ذلك ظاهر.

مسألة 8: «فالأحوط. إلخ».

و ربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما لثبوت التداخل في الأغسال [4].


[1] الوسائل: ج 2 ص 969 باب 7 من أبواب التيمم ح 4 و 1 و باب 23 منه ح 1 و 6.

[2] الوسائل: ج 2 ص 927 باب 1 من أبواب غسل المس.

[3] الخصال: ج 1 ص 93 ح 40.

[4] الوسائل: ج 1 ص 525 باب 43 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست