بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض، لاتحاد المدرك.
[فصل في أحكام الأموات]
فصل في غسل مس الميت
قوله «بل الأقوى. إلخ».
فيه تأمل، لعدم إطلاق في دليل التنزيل [1] على وجه يشمل مثل هذا الأثر، فتأمل.
مسألة 1: «لا فرق. إلخ».
في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال، لعدم وفاء الإطلاقات [2] بمثله، فالأصل يقتضي خلافه.
مسألة 4: «الأحوط الغسل. إلخ».
لا بأس بتركه، للشك فيه، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي النجس.
مسألة 5: «و الأقوى صحته. إلخ».
في غسله عما وجب عليه نظر كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم بمناط تمامية الإطلاقات بضم حديث رفع القلم [3] و أما المشروعية بملاك الأمر بالأمر، فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به، و ذلك ظاهر.
مسألة 8: «فالأحوط. إلخ».
و ربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما لثبوت التداخل في الأغسال [4].
[1] الوسائل: ج 2 ص 969 باب 7 من أبواب التيمم ح 4 و 1 و باب 23 منه ح 1 و 6.