responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 321

قوله «في واجب. إلخ».

في خصوص المالي، و يلحق به الحج، و أما في غيره ففيه إشكال تقدم وجهه.

مسألة 4: «للاخبار [1]. إلخ».

و هي العمدة، و إلا فالمؤيدات موهونة.

مسألة 5: «و ثلث البقية. إلخ».

إذا كان نصف تمام ماله زائدا عن الثلث، و إلا فضم الثلث على هذا الفرض أيضا منظور فيه، و لكن ما أفاده ذيلا هو الأقوى كما لا يخفى، و الله العالم.

حرره الأحقر ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عنهما في 28 شهر ذي القعدة الحرام سنة: 1338 و قد فرغت من استنساخه ليلة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة: 1377 محمد تقي بن عبد الكريم البروجردي‌


[1] الوسائل: ج 13 ص 371 باب 13 من أبواب الوصايا ح 1- 2.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست