responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 302

مسألة 52: «الأحوط الحرمة. إلخ».

و إن كان الأقوى خلافه، لانصراف الدليل.

فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول

مسألة 6: «المتمتع بها. إلخ».

في عدم مرجوحية العزل فيها نظر، لإطلاق دليله، و عدم وجه لتخصيصه بالدائمة بعد بطلان دعوى الانصراف.

قوله «يجب في كل أربعة أشهر. إلخ».

فيه نظر، للانصراف الآتي قريبا.

مسألة 7: «و المسافر. إلخ».

في الوجوب على المسافر نظر، لقيام السيرة على خلافه.

مسألة 9: «لا يجب عليه القضاء. إلخ».

على وجه يجب عليه وطئ لما سبق، و وطئ آخر من جهة عدم التأخير عن زمان وطئه بأربعة أشهر مهما أمكن.

قوله «لأن الظاهر. إلخ».

في كونه حقا قابلا للترضية بعد فوته نظر، و إن كان أحوط.

فصل مسألة لا يجوز وطئ الزوجة

مسألة 2: «على الأحوط. إلخ».

بل الأقوى، لإطلاق صحيحة الحلبي [1].

مسألة 5: «و لكن الأحوط. إلخ».

بل الأقوى، لإطلاق الصحيحة المتقدمة.


[1] الوسائل: ج 14 ص 70 ب 45 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست