مسألة 52: «الأحوط الحرمة. إلخ».
و إن كان الأقوى خلافه، لانصراف الدليل.
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول
مسألة 6: «المتمتع بها. إلخ».
في عدم مرجوحية العزل فيها نظر، لإطلاق دليله، و عدم وجه لتخصيصه بالدائمة بعد بطلان دعوى الانصراف.
قوله «يجب في كل أربعة أشهر. إلخ».
فيه نظر، للانصراف الآتي قريبا.
مسألة 7: «و المسافر. إلخ».
في الوجوب على المسافر نظر، لقيام السيرة على خلافه.
مسألة 9: «لا يجب عليه القضاء. إلخ».
على وجه يجب عليه وطئ لما سبق، و وطئ آخر من جهة عدم التأخير عن زمان وطئه بأربعة أشهر مهما أمكن.
قوله «لأن الظاهر. إلخ».
في كونه حقا قابلا للترضية بعد فوته نظر، و إن كان أحوط.
فصل مسألة لا يجوز وطئ الزوجة
مسألة 2: «على الأحوط. إلخ».
بل الأقوى، لإطلاق صحيحة الحلبي [1].
مسألة 5: «و لكن الأحوط. إلخ».
بل الأقوى، لإطلاق الصحيحة المتقدمة.
[1] الوسائل: ج 14 ص 70 ب 45 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ح 1.