responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 280

فصل في أحكام الشركة

قوله «امترج مالهما. إلخ».

في إطلاقه تأمل، إذ في خلط المائعات من جنس واحد ربما يحكم العرف بالشركة الواقعية، و كذا في المختلفات المحدثة خلطها- و لو بفورانه- طبيعة ثالثة كالسكنجبين.

قوله «إما بنحو الكلي. إلخ».

جعل الكلي في العين من أقسام الشركة المعروفة محل منع، و إن يترتب في بعض الأحيان بعض آثارها من كون التلف و النماء لهما و عليهما.

مسألة 3: «فإن ملك كل منهما. إلخ».

بمصالحة أو شرط في ضمن عقد.

مسألة 4: «لكن الأحوط. إلخ».

لا يترك، للتشكيك في قابلية المحل للشركة، فلا يكفيه العمومات حينئذ.

مسألة 5: «لمقتضى إطلاقه. إلخ».

و لو من جهة اقتضاء العقد، أو قاعدة التبعية، ملكه في ظرف عدم سلطنة الغير على استيفائه فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء، لا انه مانع من تأثير المقتضي، كي يقال: بأن المشروط لا يقتضي شيئا في قبال المقتضيات فلا يصلح لمانعيتها لها، و اليه يرجع معنى عدم مخالفتها للسنة كما لا يخفى، و توضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى محله.

قوله «لانه خلاف. إلخ».

فيه أيضا تأمل، و أشكل منه التفكيك بين الربح و الخسارة في ذلك، و وجه الكل ظاهر لا يحتاج إلى بيان، و الله العالم.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست