في إطلاقه تأمل، إذ في خلط المائعات من جنس واحد ربما يحكم العرف بالشركة الواقعية، و كذا في المختلفات المحدثة خلطها- و لو بفورانه- طبيعة ثالثة كالسكنجبين.
قوله «إما بنحو الكلي. إلخ».
جعل الكلي في العين من أقسام الشركة المعروفة محل منع، و إن يترتب في بعض الأحيان بعض آثارها من كون التلف و النماء لهما و عليهما.
مسألة 3: «فإن ملك كل منهما. إلخ».
بمصالحة أو شرط في ضمن عقد.
مسألة 4: «لكن الأحوط. إلخ».
لا يترك، للتشكيك في قابلية المحل للشركة، فلا يكفيه العمومات حينئذ.
مسألة 5: «لمقتضى إطلاقه. إلخ».
و لو من جهة اقتضاء العقد، أو قاعدة التبعية، ملكه في ظرف عدم سلطنة الغير على استيفائه فالشرط حينئذ رافع للاقتضاء، لا انه مانع من تأثير المقتضي، كي يقال: بأن المشروط لا يقتضي شيئا في قبال المقتضيات فلا يصلح لمانعيتها لها، و اليه يرجع معنى عدم مخالفتها للسنة كما لا يخفى، و توضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى محله.
قوله «لانه خلاف. إلخ».
فيه أيضا تأمل، و أشكل منه التفكيك بين الربح و الخسارة في ذلك، و وجه الكل ظاهر لا يحتاج إلى بيان، و الله العالم.