responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 267

كتاب المضاربة

قوله «من الشاميات و القمري. إلخ».

إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكا لا يصدق عليهما كونهما من جنسهما، و حينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا إشكال، و إن قيل بان فيها شيئا من الفضة، إذ هذا المقدار لا يوجب صدق معاقد الإجماعات عليه الذي هو تمام المدرك. في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشاملة لجميع أبواب العقود و التجارة لمثله، للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجبة للتشكيك في شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلى الأنواع المتعارفة كما لا يخفى.

قوله «متعلق بالتجارة. إلخ».

مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر.

قوله «صحة غيرها. إلخ».

إذا كان من المعاملات المتعارفة في أيدي الناس، و إلا ففي شمول العمومات لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا.

قوله «فلا يصح. إلخ».

إذا كان ذلك بنحو وحدة المطلوب، و إلا فيصح في المقدار المقدور مباشرة، أو في تمامه تسبيبا.

قوله «إلا مع علم المالك. إلخ».

بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة، فإن التحقيق فيه ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة، و لقد‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست