في إجارة مكان للصلاة أو الفضاء، فراجع الجواهر [1]، و لقد أجاد فيما أفاد في حل الشبهة في مقام الرد على الابليس.
و على أي حال نقول: إن من نتائج كل اعتبار صحته، نحو من العقد إجارة، أو بيع ثمار فتدبر، و الله العالم.
مسألة 26: «للزوم الضرر. إلخ».
في جريان قاعدة الضرر لنفي الأحكام الإرفاقية الموجب لخلاف الامتنان في حق الغير من مثل سلطنة المالك على ملكه نظر جدا، بل منع.
فصل في التنازع
مسألة 1: «إلى صاحبه. إلخ».
مع احتياج فصل الخصومة إلى اليمين عند عدم البينة.
مسألة 5: «قدم قولهم. إلخ».
مع سبق يدهم بعدم التفريط، و إلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم قول المالك كما لا يخفى.
مسألة 7: «التحالف. إلخ».
مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر.
مسألة 12: «فالمرجع التحالف. إلخ».
في مقام فصل الخصومة مع عدم البينة أيضا للطرفين.
خاتمة فيها مسائل
مسألة 3: «جوازه لنيابة الصلاة. إلخ».
فيه نظر، بل منع، لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم، صلاحها للوفاء بالمصلحة
[1] الجواهر: ج 27 ص 301.