responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 264

في إجارة مكان للصلاة أو الفضاء، فراجع الجواهر [1]، و لقد أجاد فيما أفاد في حل الشبهة في مقام الرد على الابليس.

و على أي حال نقول: إن من نتائج كل اعتبار صحته، نحو من العقد إجارة، أو بيع ثمار فتدبر، و الله العالم.

مسألة 26: «للزوم الضرر. إلخ».

في جريان قاعدة الضرر لنفي الأحكام الإرفاقية الموجب لخلاف الامتنان في حق الغير من مثل سلطنة المالك على ملكه نظر جدا، بل منع.

فصل في التنازع

مسألة 1: «إلى صاحبه. إلخ».

مع احتياج فصل الخصومة إلى اليمين عند عدم البينة.

مسألة 5: «قدم قولهم. إلخ».

مع سبق يدهم بعدم التفريط، و إلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم قول المالك كما لا يخفى.

مسألة 7: «التحالف. إلخ».

مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر.

مسألة 12: «فالمرجع التحالف. إلخ».

في مقام فصل الخصومة مع عدم البينة أيضا للطرفين.

خاتمة فيها مسائل

مسألة 3: «جوازه لنيابة الصلاة. إلخ».

فيه نظر، بل منع، لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم، صلاحها للوفاء بالمصلحة‌


[1] الجواهر: ج 27 ص 301.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست