responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 250

مسألة 3: «و فيه أن البدلية. إلخ».

يمكن إثبات البدلية فيه بإطلاق رواية الحلبي [1] الشامل للتارك عمدا جمعا بينه و بين مطلقات اعتبار الميقات في الإحرام بالحمل على مراتب المطلوبية التي لا يجوز التجاوز عن الأعلى منه إلى الأقصى مهما أمكن، لكن مع التجاوز عنه- و لو تقصيرا- يجتزأ به، نعم، الذي يسهل الخطب إعراض المشهور عنه، و من ذلك لا مجال لترك الاحتياط بإتمام إحرامه من مكانه مع عدم التمكن على العود إلى الأول، و القضاء من قابل لو كان مستطيعا، و الله العالم.

مسألة 5: «لو كان مريضا. إلخ».

قوله «مشكل لإرسال الخبر. إلخ».

خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه، لا إحجاجه، و لا أظن إلتزامهم حينئذ بمثله.

فصل في كيفية الإحرام

مسألة 3: «تعيين كون الإحرام. إلخ».

على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقة إلى قصد عنوانه المخصوص، للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة، إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج تارة و في العمرة أخرى مفردة كانت، أم متمتع بها.

مسألة 4: «إلا إذا توقف. إلخ».

في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر، بل منع كما عرفت آنفا.

مسألة 6: «عليه التجديد. إلخ».

مع عدم الإخلال بقربيته في وجوب التجديد نظر، و هكذا في الفرع الآتي‌


[1] الوسائل: ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 7.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست