ضمن العقد أزيد من التكليف بوفائه بلا إحداث وضع فيه من قصور سلطنة المشروط عليه عن صده و نقيضه، و إلا فبناء على التحقيق من إحداث الشرط كالنذر نحو حق اختصاص للمشروط له في العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط عليه على الأمور المزبورة، و بعد ذلك لا ينتهي النوبة إلى مخالفته لهذا الشرط في بيعه، و نظير هذا الكلام جار في نذر الأفعال، و ظاهر جلهم في نذر الصدقة، عدم صحة بيعه حتى في نذر فعله، و ذلك أيضا مؤيد لما ذكرنا، لكونهما من وادي واحد، بل القائل بصرف التكليف في النذر ربما يقول بالوضع في الشرط و لا عكس، فإثبات الوضع في النذر يوجب ثبوته في الشرط، لعدم القائل بالتفكيك بينهما من هذا الطرف كما لا يخفى.
قوله «هو الإتيان بقصد. إلخ».
ذلك كذلك إذا كان إتيانه بداعي شخص أمره بنحو التقييد، و إلا فلا قصور في وقوعه عن حجة الإسلام مع عدم قصدية حقيقية، و إلا فيكشف ذلك عن اختلاف الحقيقة، و هو خلاف مفروضه، و حينئذ فما عن الشيخ (قدس سره) هو الأقوى في فرض عدم الإخلال بالقربة، لو لا قيام الإجماع على عدم قصدية حجة الإسلام [1].
قوله «فحاله ما ذكرناه. إلخ».
بل و لو لم نقل بقصدية حجة الإسلام ربما نقول بقصدية الوفاء بالنذر و غيره من سائر الديون الوضعية.
فصل في الحج الواجب بالنذر
قوله «و ثالثا انه يمكن قصد القربة. إلخ».
في كفاية مجرد قصدها على فرض العبادية نظر، لعدم صلاحية عمله لمقربية