responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 215

بصدورها، اللهم [إلا] أن يدعى أن نفس استفاضتها كافية في الوثوق الإجمالي بصدور بعضها، و حينئذ لا محيص من الجمع السابق بالحمل على الاستحباب الشرعي، و الله العالم.

مسألة 2: «أقواها الأخير. إلخ».

بل الأحوط عدم الجواز، لاحتمال فوت التكليف المنجز به، و هو غير جائز عقلا.

فصل في شرائط وجوب الحج

مسألة 1: «يستحب للصبي. إلخ».

بمعنى رجحانه عليه، و في التعبير مسامحة كما لا يخفى.

قوله «و إن العمومات. إلخ».

في كون الإطلاقات الواردة في الصبي المميز لبيان مثل هذه الصورة نظر، بل الأقوى حينئذ الاشتراط، لأصالة عدم المشروعية بدونه.

مسألة 2: «و إن استشكل. إلخ».

لاختصاص النصوص بالصبي [1]، فالعمدة حينئذ تنقيح المناط و ليس ببعيد.

قوله «لا يخلو عن إشكال. إلخ».

في غير المتصل جنونه بصغره، لعدم وجه له إلا دعوى الملازمة الغالبية بينه و بين الصغير في الأحكام، نعم، في المتصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه و لا مجال لتوهم التعدي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنما يتم على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضا، و إلا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدي في المقام، لعدم حجية الأصول المثبتة كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست