و لا يبعد شمول تحليل الخمس من الأراضي، لطيب المناكح، مثل المفتوح عنوة أيضا و لو ولاية عن قبل السادة، و العمدة فيه قوة الإطلاقات في تحليل الأراضي خصوصا مع التعليل المزبور الجاري في المقام أيضا.
قوله «فالأحوط. إلخ».
كونه من الغنيمة الخاصة إشكال، لقصور دليله عن الشمول لحال الغيبة فيدخل حينئذ تحت الغنيمة بالمعنى الأعم المعتبر في وجوب خمسها، استثناء مؤنة السنة كما سيجيء تفصيله.
قوله «من الغنائم. إلخ».
إذا كان ذلك من تبعات الحرب بإذنه، كي يدخل في فحوى دليله، و إلا فلو كان مما صولحوا مع الجيش قبل قتالهم، أو حصل شيئا آخر كذلك، فهو للإمام، للنص الدال عليه [1]، نعم، ما حصلوه لا بتوسيط إرسال الجيش من الإمام- 7- إليهم، فهو لهم، و فيه الخمس بعنوان الغنيمة بالمعنى الأعم الثابت بعد مؤنة السنة، و وجهه ظاهر.
[1] انظر الوسائل: ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.