responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 162

فيمكن حينئذ رفع المانعية بقاعدة الاضطرار فتصح الصلاة و الصوم كلاهما كما لا يخفى، و لكن مع ذلك الأحوط قضاء الصلاة أيضا و الله العالم.

فصل المفطرات المذكورة

مسألة 6: «و لو كان. إلخ».

في البطلان في فرض الانتهاء إلى الإيجار نظر، فإنه كالنوم المنتهى إلى الاحتلام ربما يشك في كون قصد مثل هذا اللازم راجعا إلى قصد الأكل أو خروج المني عرفا، و لقد استشكل المصنف في فرض النوم المزبور، و نظيرهما ما لو اعتقد بأن نومه ملازم لأكله شيئا، و أمثاله واضحة كثيرة، و وجه الإشكال في الجميع ظاهر.

فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم

قوله «بتفتت أجزاء منه. إلخ».

مع استهلاك أجزائه في ريق الفم، و إلا فلا بأس به.

مسألة 1: «و الظاهر عدم. إلخ».

فيه نظر، لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه.

فصل [يكره للصائم]

«يكره للصائم. إلخ».

لا بأس بتركها جميعا رجاء.

قوله «بالعود الرطب. إلخ».

مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب.

فصل المفطرات المذكورة

قوله «الثالث. إلخ».

لا يترك الاحتياط في النوم الثالث لو لم نقل بأن الأقوى وجوبها فيه من جهة ما‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست